السادس : لا فرق بين حج التمتع والقرآن والإفراد في الحكم المذكور . السابع : يكفي في الإجزاء عن حج التمتع الموت بعد دخول الحرم في عمرته . الثامن : في إجزاء الموت أثناء حج القران والإفراد عن عمرتهما وبالعكس إشكال . لأن كلا منهما وعمرتهما واجبان مستقلان . نعم إذا مات أثناء العمرة الواجبة ، الظاهر إجزائه عنها . التاسع : لا يجري هذا الحكم في الحج الواجب بالعرض مثل النذر والإفساد وفي العمرة المندوبة والواجبة بالعرض لاختصاص الحكم حسب النصوص بحجة الإسلام . نعم لو قلنا في الحج الواجب بالإفساد أنه حجة الإسلام يجري الحكم فيه . وسيأتي إن شاء الله تعالى حكم الحج النيابي على جميع أقسامه . العاشر : هل الحكم المذكور مختص بمن استقر عليه الحج أو هو أعم منه ومن لم يستقر عليه قولان : من أن الموت يكشف عن عدم الاستطاعة وعدم وجوبه عليه فلا موجب للقضاء ويستكشف من حكم الإمام عليه السّلام بالقضاء كون مورد السؤال من استقر عليه الحج ، أو يحمل قوله عليه السّلام » فليقض عنه وليه » على مجرد الرجحان الجامع بين الوجوب والاستحباب ، والالتزام بوجوب القضاء عمن استقر عليه يكون بدليل آخر . ومن أن قوله : » خرج حاجاً » مطلق ليس دلالته على من استقر عليه الحج أظهر ممن لم يستقر عليه لو لم يكن هذا اظهر منه . فلا وجه لرفع اليد من هذا الإطلاق المعتبر بترك استفصال الإمام عليه السّلام بعد كون الحكم تعبدياً وبعد دلالة النص على وجوب القضاء يكون القول بعدم وجوبه لما ذكر من قبيل الإجتهاد قبال النص .