الصدوق في الفقيه [1] وإطلاق السؤال فيه يشمل من استقر الحج عليه ومن لم يستقر وكان سنة استطاعته . إلا أن يقال بقرينة الجواب وترك الاستفصال إن السؤال أيضاً كان عمن استقر عليه الحج فلا وجه لاستنابة الحج لمن مات قبل الإحرام فتأمل . وهذا الحديث مفاد صدره مفاد حديث ضريس . نعم قوله ( قبل أن يحرم ) يدل بمفهومه على أنه إن مات بعد الإحرام وقبل الدخول في الحرم يجزيه فيقع التعارض بين مفهوم الشق الأول من الجواب ( إن كان صرورة ثم مات في الحرم ) وبين شقه الثاني ( إن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم ) في من أحرم ومات قبل الدخول في الحرم . واحتمل في المستند دفعاً لهذا التعارض أن يكون معنى قوله قبل أن يحرم قبل أن يدخل الحرم من باب أيمن وأنجد لمن دخل اليمن والنجد [2] ، وهو خلاف الظاهر لا يعتمد عليه . وقد أنكر بعض الأكابر دلالة الصحيح بمفهومه على الإجزاء ، فقال : إن صحيح بريد لا يدل بمفهومه على الإجزاء . ( إن مات بعد الإحرام وقبل الدخول في الحرم ) وإنما يدل على أنه لو مات قبل الإحرام جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الإسلام وأما إذا مات بعد الإحرام فهذا الحكم وهو جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الإسلام ، مرتفع . وبعبارة أخرى : يدل الصحيح على أنه لو مات في الطريق قبل الإحرام يصرف أمواله التي معه في حجة الإسلام ، وأما لو مات بعد الإحرام فلا دلالة له على الإجزاء وإن لم يكن له مال ولا جمل ولا نفقة وإنما غايته أن الحكم
[1] من لا يحضره الفقيه : 2 / 440 . [2] مستند الشيعة : 2 / 166 .