responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 287


الفرع الثاني : إذا حصل له اليأس من زوال العذر أو قام طريق إلى عدم زواله كاستصحاب بقاء العذر ، أو إخبار الطبيب ، فاستناب وبعد إتمام العمل ارتفع العذر ، فهل يجزيه ذلك عن حجة الإسلام ، أو يجب عليه الحج مباشرة ؟
قال في العروة : » المشهور إنه يجب عليه مباشرة وإن كان بعد إتيان النائب . بل ربما يدعي عدم الخلاف فيه ، لكن الأقوى عدم الوجوب . لأن ظاهر الأخبار أن حج النائب هو الذي كان واجباً على المنوب عنه فإذا أتى به فقد حصل ما كان واجباً عليه ولا دليل على وجوبه مرة أخرى ، بل لو قلنا باستحباب الاستنابة ، فالظاهر كفاية فعل النائب بعد كون الاستنابة فيما كان عليه ومعه لا وجه لدعوى أن المستحب لا يجزي عن الواجب ، إذ ذلك فيما إذا لم يكن المستحب نفس ما كان واجباً والمفروض في المقام أنه هو . بل يمكن أن يقال : إنه إذا ارتفع العذر في أثناء عمل النائب بعد الإحرام يجب عليه الإتمام ويكفي عن المنوب عنه . بل يحتمل ذلك وإن كان في أثناء الطريق قبل الدخول في الإحرام » .
أقول : المكلف بإتيان الحج المباشري هو المستطيع المتمكن من إتيانه مباشرة والمكلف بإتيان الحج بالتسبيب وبالاستنابة هو المستطيع العاجز عن المباشرة واقعاً فإذا استناب من ليس عاجزاً واقعاً يكون متمكناً منه فانكشف الخلاف ، لا يجزيه حج النائب ويجب عليه الإتيان بالحج . والأخبار إنما تدل على أن حج النائب حج المنوب عنه إذا كان المنوب عنه عاجزاً عنه واقعاً بقول مطلق .
فالحق ما عليه المشهور بل عن المستند » من غير خلاف صريح منهم أجده بل قيل كاد أن يكون إجماعاً وعن التذكرة أنه لا خلاف فيه بين علمائنا » . [1] هذا فيما إذا زال العذر بعد العمل وأما إذا زال عذر المنوب عنه في أثناء عمل



[1] مستند الشيعة : 2 / 164 .

287

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست