النائب فعدم إجزائه عن حج المنوب عنه أولى من الفرع السابق كما لا يخفى . الفرع الثالث : في الصورتين المذكورتين اللتين يزول العذر بعد العمل أو في الأثناء هل يكشف ذلك عن بطلان العمل وانفساخ الإجارة ، لتعلق الإجارة بعمل الحي الذي يطيق الحج ولا تقبل النيابة كما اختاره بعض الأكابر وادعى قطع الأصحاب به ، وعلى هذا يستحق النائب على المستنيب أقل الأمرين من أجرة مثل عمله وأجرة المسمى . ولا يجب في فرض زوال العذر في الأثناء إتمام العمل للخروج عن الإحرام لأن إحرامه وقع باطلا فله أن ينصرف من مكانه . وفي الدروس : » الأقرب إتمام الإحرام » [1] وفي المدارك احتمل الإتمام والتحلل أي بعمرة مفردة . [2] أو نقول : بأن العمل لم يقع باطلا والإجارة لا ينفسخ حتى ولو لم يشرع في العمل وذلك لأن النائب إنما يقبل النيابة عن المنوب عنه غير مقيد بكونها النيابة منه لحجة الإسلام حتى يقال إنها لا تجوز عن الحي بل هو يستأجر ويستنيب لإتيان الحج بالنيابة عن المنوب عنه فإن كان ما في ذمته حجة الإسلام يقع حجة الإسلام وإلا فيقع مندوباً بالنيابة عنه فلا تنفسخ الإجارة على كل حال حتى وإن زال العذر قبل الشروع في العمل . نعم : إن كان وقوع المناسك حجة الإسلام مشروطاً بنيته ذلك تنفسخ الإجارة ويكون الحكم كما ذكرناه . أما إذا اخترنا أن في وقوع الحج حجة الإسلام لا يعتبر أمر إلا وقوعه من المستطيع وعدم قصده نية آخر ووقوعه مندوباً أيضاً إذا صدر من غير المستطيع