responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 286


وبين الحج » ، وصحيح ابن مسلم » لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه » .
ويمكن أن يجاب عنه : أما عن الصحيح والمضمر ، بأنهما يدلان على حيلولة العذر بينه وبين طبيعة الحج فمن حال بينه وبين حج سنته لا يقال حال بينه وبين الحج بقول مطلق . والظاهر أن هذا هو المتبادر إلى الذهن في مثل هذه الأحكام فمثل قولنا العاجز عن القيام يصلي قاعداً أو من حال بينه وبين القيام في الصلاة العجز من القيام ، المتبادر منه العجز في تمام الوقت عن جميع أفراد الصلاة قائماً .
وأما صحيح ابن مسلم فقد أجاب عنه بعض الأعاظم [1] بأنه : أجنبي عن المقام لأن مورده الحج التطوعي الإرادي فلا يشمل ما لو وجب عليه الحج ولكن لا يتمكن من إتيانه مباشرة .
وفيه : أن الظاهر منه كما قلنا هو الحج الواجب وأما بيان جواز الاستنابة ممن أراد الحج التطوعي بالمباشرة ولم يتمكن منه فهو أمر معلوم بين المسلمين لا يدور جوازه مدار إرادة الحج بالمباشرة والعجز عنها ولا يحتاج بيانه إلى مثل هذا التعبير المفهوم منه مشروطية صحة الاستنابة بعروض المرض والسقم المانع عن الحج . إلا أن المستفاد من قوله عليه السّلام » ولم يستطع الخروج » هو مطلق الخروج .
وعلى هذا كله فما يدل عليه هذه الروايات هو وجوب الاستنابة في صورة العجز المطلق عن الحج وعن الخروج إليه فيجب الاستنابة في صورة العلم بعدم التمكن من المباشرة أو اليأس منها ، نعم لا بأس به رجاءاً وإن لم ييأس من زوال العذر .



[1] معتمد العروة : 1 / 246 .

286

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست