responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 285


أن تجهز رجلا ثم ابعثه أن يحج عنك » . [1] والجواب عنهما : إن هذا غير ظاهر في نفي الوجوب لاحتمال عدم إرادة مفهوم الشرط واحتمال أن يراد إن شئت أن تأتي بالحج الواجب أو إن شئت فراغ ذمتك .
هذا مضافاً إلى ضعف سند الخبرين : أما الرواية الأولى فضعفه بسلمة أبي حفص حيث لم يذكر تعريفه في كتب الرجال وأما الرواية الثانية فضعفه بسهل بن زياد على ما قاله بعض . وإن قوينا جواز الاعتماد عليه في السابق . وقيل بجعفر بن محمد الأشعري ، لأنه لم يعلم أنه هو جعفر بن محمد بن عبيد الله الذي هو من رجال كامل الزيارة أو غيره ، ولكنه كان هو أو غيره لم يذكر بمدح ولا قدح ، والظاهر كما أثبته سيدنا الأستاذ أعلى الله مقامه أنهما واحد .
وينبغي التنبيه على فروع الفرع الأول : لا ريب في أنه لا يجب الاستنابة إذا تيقن بزوال العذر وإمكان الإتيان به بالمباشرة ، والظاهر أن هذا مورد الاتفاق والإجماع ، وأما إذا لم يعلم ذلك فأما أن يعلم عدم زوال العذر ، فلا ريب في وجوب الاستنابة وعدم جواز التأخير وفي حكمه اليأس من زواله .
وهل يجب عليه إذا لم ييأس من الزوال واحتمله احتمالا عقلائياً أم لا ؟ قيل إن المشهور اختاروا عدم الوجوب . بل قيل ربما ادعى الإجماع عليه .
وربما يوجه الوجوب بظاهر بعض الروايات : مثل صحيح الحلبي ( وإن كان موسراً وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره تعالى فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له » ومضمر ابن أبي حمزة » حال بينه



[1] الكافي : 4 / 272 ح 1 .

285

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست