أن تجهز رجلا ثم ابعثه أن يحج عنك » . [1] والجواب عنهما : إن هذا غير ظاهر في نفي الوجوب لاحتمال عدم إرادة مفهوم الشرط واحتمال أن يراد إن شئت أن تأتي بالحج الواجب أو إن شئت فراغ ذمتك . هذا مضافاً إلى ضعف سند الخبرين : أما الرواية الأولى فضعفه بسلمة أبي حفص حيث لم يذكر تعريفه في كتب الرجال وأما الرواية الثانية فضعفه بسهل بن زياد على ما قاله بعض . وإن قوينا جواز الاعتماد عليه في السابق . وقيل بجعفر بن محمد الأشعري ، لأنه لم يعلم أنه هو جعفر بن محمد بن عبيد الله الذي هو من رجال كامل الزيارة أو غيره ، ولكنه كان هو أو غيره لم يذكر بمدح ولا قدح ، والظاهر كما أثبته سيدنا الأستاذ أعلى الله مقامه أنهما واحد . وينبغي التنبيه على فروع الفرع الأول : لا ريب في أنه لا يجب الاستنابة إذا تيقن بزوال العذر وإمكان الإتيان به بالمباشرة ، والظاهر أن هذا مورد الاتفاق والإجماع ، وأما إذا لم يعلم ذلك فأما أن يعلم عدم زوال العذر ، فلا ريب في وجوب الاستنابة وعدم جواز التأخير وفي حكمه اليأس من زواله . وهل يجب عليه إذا لم ييأس من الزوال واحتمله احتمالا عقلائياً أم لا ؟ قيل إن المشهور اختاروا عدم الوجوب . بل قيل ربما ادعى الإجماع عليه . وربما يوجه الوجوب بظاهر بعض الروايات : مثل صحيح الحلبي ( وإن كان موسراً وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره تعالى فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له » ومضمر ابن أبي حمزة » حال بينه