responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 283


إذاً نبقى نحن وخبر علي بن أبي حمزة وصحيح محمد بن مسلم ، والأول ضعيف بسنده والثاني فدلالته موقوف على كون المراد من الحج فيه حجة الإسلام وهو ما قربنا ولا يبعد البناء عليه .
فعلى ذلك كله يجب الاستنابة على العاجز في سنة حصول الاستطاعة المالية له .
فإن قلت : إطلاق هذه الرواية وشمولها لمن لم يستقر عليه الحج معارض بإطلاق ما ورد في تفسير الاستطاعة ( من كان صحيحاً في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة وهو ممن يستطيع الحج ) فإنه يدل بمفهومه على أن من لا يكن كذلك ليس بمستطيع ، مضافاً إلى دلالة الزاد والراحلة مستطيعاً ، من لم يكن صحيحاً في بدنه أيضاً لا يكون مستطيعاً .
قلت : أولا لا يقاس عدم الزاد والراحلة بعدم صحة البدن وعدم تخلية السرب فإن مع عدم وجود الزاد والراحلة ووجودهما لا يتمكن الشخص من الحج لا مباشرة ولا استنابة ومع عدمهما ووجود الزاد والراحلة يكون متمكناً من الاستنابة فلا دلالة للسياق على عدم كون غير الصحيح مطلقاً غير مستطيع للحج .
وثانياً أن ظهور المنطوق في الإطلاق أقوى من ظهور المفهوم فيقيد إطلاق مفهوم قوله ( من كان صحيحاً في بدنه ) بالنسبة إلى من يستطيع الحج بالاستنابة . وهو أولى من حمل صحيح محمد بن مسلم على من استقر عليه الحج وتقييد إطلاقه بالنسبة إلى من لم يستقر عليه بإطلاق مفهوم من كان صحيحاً في بدنه ، الشامل للقادر على الاستنابة والعاجز عنها .
وبالجملة رفع اليد عن المفهوم بإطلاق المنطوق مقبول عند العرف بكونه من مصاديق حمل الظاهر على الأظهر .
هذا تمام الكلام في وجوب استنابة الحج على المستطيع العاجز عن المباشرة الذي لم يستقر عليه الحج ، وقد ظهر به أن الأظهر هو الوجوب . والله تعالى هو العالم .

283

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست