للحج ، سواء كان الشخص مريضاً أو صحيحاً ، أمر مفروغ عنه وما هو محتاج إلى البيان ، تكليف من أراد حجة الإسلام فعرض له المانع . وبالجملة فالظاهر أن الحديث الشريف وارد في بيان حكم المستطيع العاجز عن حجة الإسلام بالمرض . ومنها ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن مغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : » إن أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - أمر شيخاً كبيراً لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا يحج عنه » [1] ورواهما الشيخ والصدوق . ومثله صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : » إن علياً عليه السّلام رأى شيخاً لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه » [2] . فالظاهر أن موردهما هو من استقر عليه الحج أو أنهما في قضية واقعة لا نعلم أن الشيخ المذكور فيهما استقر عليه الحج قبل عجزه عنه أو حصلت الاستطاعة المالية بعد عجزه . اللهم إلا أن يقال : إن الإمام عليه السّلام في حكايته تلك القضية حيث لم يذكر حال الشيخ من حيث استقرار الحج عليه وعدمه ، يستفاد منه الإطلاق وأن ما هو الموضوع لوجوب الحج هو الأعم ممن استقر عليه ومن عجز عنه في سنة استطاعته . ولكن يمكن أن يقال : إن هذا يتم لو بقيت الحكاية بدون هذا الإطلاق بلا فائدة ولا يكون الإمام عليه السّلام في مقام بيان حكم من استقر عليه الحج ، وأما إذا احتملنا كونه في مقام بيان خصوص هذا الحكم يسقط التمسك بالإطلاق .