إسم الكتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج ( عدد الصفحات : 413)
سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه ؟ فقال عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له » [1] . فهو مضمر مضافاً إلى ضعفه بابن أبي حمزة والقاسم بن محمد . وربما يقال : بأن ظاهر الخبرين هو وجوب الإحجاج لا الاستنابة فهما بظاهرهما معرض عنهما ولكن يرد ذلك بأن ظاهر هذا التعبير في مثل المقام بمناسبة الحكم والموضوع هو الاستنابة ونيابة الغير عنه وكون حجه بدلا عن حجه وقائماً مقامه وقوله فعليه أن يحج مثل قوله في الخبر الآتي فليجهز . ومن الروايات : ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا [2] عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب [3] عن القاسم بن بريد [4] عن محمد بن مسلم [5] عن أبي جعفر عليه السّلام قال : » كان علي عليه السّلام يقول لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطيع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه » [6] . وظاهره حجة الإسلام فيدل على الوجوب لأن جواز الاستنابة والتجهيز
[1] الكافي 4 / 273 ح 3 . [2] المروىّ عنه إن كان أحمد بن محمد بن عيسى فعدّته خمسة ، وهم : محمد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، وعلي بن إبراهيم ، وداود بن كورة ، وعلي بن موسى الكميداني . وإن كان أحمد بن محمد بن خالد فهم أربعة : علي ابن إبراهيم ، وعلي بن محمد بن عبد الله بن بندار ابن بنت البرقي ، وأحمد بن عبد الله ابن ابنه ، وعلي بن الحسين السعدآبادي . [3] من السادسة وممن أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنهم . . . . [4] ابن معاوية من الخامسة ثقة له كتاب . [5] محمد بن مسلم من الرابعة أمره أجل من أن يذكر . [6] الكافي : 4 / 273 ح 4 .