responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 276


لتسبيب فيجب على كل مكلف مستطيع أن يأتي بهذه المناسك بالمباشرة إن كان قادراً بنفسه ، وإن كان عاجزاً فبالتسبيب وليس معنى ذلك التخيير بين المباشرة والتسبيب كالإنفاق على الفقراء ، وإشباع الجائع وإكساء العاري يكون المكلف في فعل هذه الأفعال مخيراً من الإتيان به بالمباشرة أو التسبيب بل معناه وجوبه على القادر بالمباشرة وعلى العاجز بالاستنابة كالقادر على الطواف وصلاته والعاجز عنهما وهذا القيد إنما جاء من قبل نفس الحج النيابي حيث لم يشرع للقادر عليه بالمباشرة بخلاف إطعام المسكين فيحتمل أن يكون معنى ( لله على الناس حج البيت ) أن الحج على عهدتهم فعلى القادر عليه بالمباشرة الحج بنفسه وعلى العاجز عنه القادر عليه بالتسبيب الحج بالتسبيب فالمراد وبالناس أعم من القادرين على الحج بأنفسهم ومن القادرين عليه بالاستنابة فليس المراد بالناس هنا من هذه الجهة طائفة خاصة دون غيرهم بعد ما ثبت بالأدلة إمكان الإتيان بالحج بالاستنابة .
لا يقال : هذا خلاف الظاهر فإن القدرة على الفعل بالمباشرة شرط لتعلق التكليف به وبعبارة أخرى الظاهر أن الفعل المباشري متعلق للتكليف دون الأعم منه ومن التسبيبي .
فإنه يقال : هذا إذا لم يعلم جواز تحقق الفعل بالاستنابة ولا شك في أن المكلف إذا كان عاجزاً من المباشرة يجوز له الاستنابة وحج البيت بها إذاً فيجب عليه حج البيت كما يجب على القادر ولتكن الروايات أيضاً كالشرح والتفسير للآية .
قد فسرت الاستطاعة في الروايات تفسيراً للآية الكريمة تارة بأن يكون له مال أو الزاد والراحلة أو ما يحج به وتارة بأن يكون صحيحا في بدنه مخلى سربه له الزاد والراحلة .

276

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست