قال في السرائر : » بعد نقل وجوب الاستنابة عن الشيخ : هذا غير واضح لأنه إذا منع فما حصلت له الاستطاعة التي هي القدرة على الحج ولا يجب عليه أن يخرج رجلا يحج عنه ، لأنه غير مكلف بالحج حينئذ بغير خلاف وإنما هذا خبر أورده ايراداً لا اعتقاداً » [1] . وقال العلامة في المختلف : » فلا يجب على المريض المتضرر بالركوب والسفر ولو لم يتضرر وجب وهل على المتضرر الاستنابة الأقرب العدم » [2] . وقال في الإرشاد : » لا يجب على الممنوع لمرض أو عدو الاستنابة على رأي » [3] . القول الثالث : الاستحباب . قال الهذلي في الجامع : » ومن كان مريضاً أو منعه ذو سلطان أو عدو من الحج استحب له أن يحج عنه غيره فإذا زال المانع وجب عليه بنفسه » [4] . وهذا وقد ظهر أن المسألة من حيث الأقوال مختلف فيها لم يقم على واحد منها إجماع واتفاق وإن كان لا يبعد صحة دعوى الشهرة بين المتقدمين على الوجوب . ويحتمل أن يكون القول الثالث في خصوص الغدر المرجو الزوال دون غيره فتكون المسألة على القولين . الموضع الثاني فيما استدل به أو يمكن الاستدلال به على وجوب الاستنابة من الكتاب والسنة . أما الكتاب فيستدل به أن الحج المجعول على الناس أعم مما يقع بالمباشرة أو