فيمكن أن يقال في مقام التوفيق بين الطائفتين بقرينة أخبار جواز الحج النيابي إن المشروط بوجوده وجوب الحج بحيث لا يتخلف وجوبه نيابيا أو مباشرة عنه هو الاستطاعة بالمال . وأما صحة البدن وتخلية السرب فهما معتبران في القدرة العقلية للحج المباشري الذي هو فرض الواجد لهما . وعن تفسير غرائب القرآن : » إن الاستطاعة نوعان : استطاعة مباشرته بنفسه واستطاعة الاستنابة » . [1] وما ذكرناه يمكن استفادته من كلام العلامة 1 في التذكرة فإنه أجاب عمن يقول بعدم وجوب الاستنابة بعدم حصول الاستطاعة للمنوب عنه بأنا نمنع عدم الاستطاعة لأن الصادق عليه السّلام فسرها بالزاد والراحلة . [2] فهذا الذي قلناه يستفاد من ملاحظة الروايات والتأمل فيها والتوفيق بينها إذاً لا وجه لرد احتمال أن يكون المراد من ( حج البيت ) الأعم من المباشري منه والنيابي . هذا مضافاً إلى أن ما يحتاج إلى التفسير بل إلى التنبيه إليه في الآية هو الاستطاعة المالية الشرعية وإلا فاشتراط الحج وغيره بالقدرة البدنية وتخلية الطريق داخل في القدرة العقلية . والإشارة إليهما في الروايات أيضاً لا تكون تفسيراً للاستطاعة المذكورة في الآية بل بين إيضاحاً فعلى هذا يجب على العاجز المستطيع الاستنابة . وفي الختام ننقل ما في مجمع البحرين في هذا الموضوع : قال : ( قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) أي من قدر على ذلك . قيل :
[1] غرائب القرآن للنيشابوري القمي : 1 / 345 قال ما هذا لفظه : ( والاستطاعة نوعان : استطاعة مباشرته بنفسه ، واستطاعة تحصيله بغيره ) . [2] تذكرة الفقهاء : 1 / 303 .