الفرقة ، وطريقة الاحتياط ) . [1] وقال في المبسوط : ( المعضوب الذي لا يقدر أن يستمسك على الراحلة من كبر أو ضعف إلاّ بمشقة عظيمة وله مال لزمه أن يحج عنه غيره ) . [2] وقال ابن البراج في المهذب : إذا وجب الحج على المكلف ومنعه من الخروج لأدائه مانع - من سلطان أو مرض أو عدو - على وجه لا يمكنه معه الخروج لذلك بنفسه كان عليه اخراج نائب عنه . [3] وقال المحقق في الشرايع : ولو منعه عدو أو كان معضوباً لا يستمسك على الراحلة أو عدم المرافق مع اضطراره إليه سقط الفرض ، وهل يجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو قيل نعم وهو المروي وقيل لا . [4] وقال الشهيد في الدروس : » وسادسها الصحة من المرض والعضب وهو شرط في الوجوب البدني لا المالي فلو لم يتضرر بالركوب وجب » [5] . وقال في اللمعة : » وفي استنابة الممنوع بكبر أو مرض أو عدو قولان المروي عن علي عليه السّلام ذلك » [6] . القول الثاني عدم وجوب الاستنابة وهو على ما في الجواهر [7] مختار ابني إدريس وسعيد والمفيد في ظاهره والفاضل في القواعد والمختلف وغيرهم . وإليك أيضاً بعض كلمات هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم :