من غير إسراف وتقتير » [1] . القول الثاني : ما لعله هو المشهور بين المتأخرين وهو عدم جواز أخذ الوالد من مال الولد . أقول : وجه القول بالجواز صحيح سعيد بن يسار الذي رواه في التهذيب عن موسى بن القاسم عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : » الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم ، يحج منه حجة الإسلام ، قلت : وينفق منه قال : نعم . ثم قال : إن مال الولد لوالده إن رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي صلّى الله عليه وآله فقضى أن المال والولد للوالد » وقد روى هذا الخبر ، أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حكم عن عمرو بن حفص عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السّلام مثله [2] . وهذا الحديث رد أولا : بأنه أخص من مدعى القائل بالجواز لأن مورده الولد الصغير . ويرد ذلك : ما في ذيل الرواية من الاستدلال بقول النبي صلّى الله عليه وآله غير أنه يرد أيضاً برواية الحسين بن أبي العلاء قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ما يحل للرجل من مال ولده قال : قوته بغير سرف إذا اضطر إليه قال : فقلت له فقول رسول الله صلّى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له : أنت ومالك لأبيك ؟ فقال : إنما جاء بأبيه إلى النبي صلّى الله عليه وآله فقال يا رسول الله 9 هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه . فقال : أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شي ، أو كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يحبس الأب للابن [3] .
[1] الحدائق الناضرة : 14 / 109 . [2] تهذيب الأحكام : 5 / 15 . [3] وسائل الشيعة : ب 78 من أبواب ما يكتسب به ح 7 .