responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 268


من غير إسراف وتقتير » [1] .
القول الثاني : ما لعله هو المشهور بين المتأخرين وهو عدم جواز أخذ الوالد من مال الولد .
أقول : وجه القول بالجواز صحيح سعيد بن يسار الذي رواه في التهذيب عن موسى بن القاسم عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : » الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم ، يحج منه حجة الإسلام ، قلت : وينفق منه قال : نعم . ثم قال : إن مال الولد لوالده إن رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي صلّى الله عليه وآله فقضى أن المال والولد للوالد » وقد روى هذا الخبر ، أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حكم عن عمرو بن حفص عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السّلام مثله [2] .
وهذا الحديث رد أولا : بأنه أخص من مدعى القائل بالجواز لأن مورده الولد الصغير .
ويرد ذلك : ما في ذيل الرواية من الاستدلال بقول النبي صلّى الله عليه وآله غير أنه يرد أيضاً برواية الحسين بن أبي العلاء قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ما يحل للرجل من مال ولده قال :
قوته بغير سرف إذا اضطر إليه قال : فقلت له فقول رسول الله صلّى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له : أنت ومالك لأبيك ؟ فقال : إنما جاء بأبيه إلى النبي صلّى الله عليه وآله فقال يا رسول الله 9 هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه .
فقال : أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شي ، أو كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يحبس الأب للابن [3] .



[1] الحدائق الناضرة : 14 / 109 .
[2] تهذيب الأحكام : 5 / 15 .
[3] وسائل الشيعة : ب 78 من أبواب ما يكتسب به ح 7 .

268

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست