يأخذ من مال ابنه قدر ما يحج به على الإقتصاد ويحج » [1] . وقال في الخلاف : » إذا كان لولده مال روى أصحابنا أنه يجب عليه الحج ويأخذ منه قدر كفايته ويحج به وليس للابن الامتناع منه وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، دليلنا الأخبار المروية في هذا المعنى من جهة الخاصة قد ذكرناها في الكتاب الكبير ، وليس فيها ما يخالفها تدل على إجماعهم على ذلك [2] . » وأيضاً قوله عليه السّلام : أنت ومالك لأبيك ، فحكم له أن ملك الابن مال الأب وإذا كان له فقد وجد الاستطاعة وجب عليه الحج . وقال في التهذيب : » فإن كان الرجل لا مال له ولولده مال فإنه يأخذ من مال ولده ما يحج به من غير إسراف وتقتير يدل على ذلك ما رواه موسى بن القاسم » [3] ثم ذكر الحديث ويأتي تمامه ، إن شاء الله . وقال في المبسوط : » وقد روى أصحابنا أنه إذا كان له ولد ، له مال وجب عليه أن يأخذ من ماله ما يحج به ويجب عليه اعطائه » [4] . وقال القاضي ابن البراج في المهذب : ومن لم يقدر على الزاد والراحلة وكان له ولد له مال جاز أن يأخذ من ماله مقدار ما يحج به على الإقتصاد » [5] . قال المفيد في المقنعة على ما حكي عنه في الحدائق ( إلا أنا لم نجده في كتاب حجه ) : » وإن كان الرجل لا مال له ولولده مال فإنه يأخذ من مال ولده ما يحج به