responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 266


من مال والده .
كل ذلك للأصل وفي خصوص الأخير للنصوص الخاصة مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : » في كتاب علي عليه السّلام إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلا بإذنه » [1] .
وصحيحة سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السّلام » وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه » [2] ، فلا إشكال في هذا الحكم . إنما الكلام في حكم أخذ الوالد من مال ولده والكلام فيه يقع في المقامين :
الأول : في جواز تصرفه في غير مورد الحج وغير نفقته الواجبة عليه فاعلم أنه قد ادعى الاتفاق من الجميع على عدم الجواز .
وفي الحدائق [3] » إن ظاهر كلمات الأصحاب ، الاتفاق على عدم القول بها » فعلى هذه الروايات الدالة على جوازه لا يحتج بها فإنها مضافاً إلى معارضة ما دل على المنع لها معرض عنها لم يعمل الأصحاب .
فعمدة الكلام تجري في المقام الثاني وهو أخذ الوالد من مال ولده ليحج به وفيه قولان :
القول الأول : ما اختاره الشيخ قدس سره في النهاية والخلاف والتهذيب والمبسوط والقاضي في المهذب وهو الجواز بل الوجوب .
قال في النهاية : » ومن لم يملك الاستطاعة وكان له ولد ، له مال وجب عليه أن



[1] وسائل الشيعة : ب 78 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 .
[2] وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب وجوب الحج ح 1 . وسعيد بن يسار ثقة ، له كتاب ، من الطبقة الخامسة .
[3] الحدائق الناضرة : 14 / 112 .

266

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست