responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 253


بالطرفين بأن يكون الأجير قادراً على الفعل والترك فالمستطيع الواجب عليه المشي والسير لا يقدر على تركه شرعاً فكما أن التحريم الشرعي للفعل المقدور عليه عقلا مانع من صحة الإجارة للحرام كذلك الإيجاب الشرعي مانع من تعلق الإجارة بالواجب فالأول سالب لقدرته على الفعل والثاني سالب لقدرته على الترك فلا يكون ترك الواجب مقدوراً عليه كما لا يكون فعل الحرام مقدوراً عليه فإذا لم يكن الأجير قادراً فيما نحن فيه على ترك متعلق الإجارة تكون الإجارة باطلة .
قلت : لا يعتبر في صحة الإجارة أمر أزيد من القدرة على التسليم وهي في الإجارة للفعل المحرم مفقودة لعجزه عن التسليم شرعاً وفي الإجارة للفعل الواجب موجودة لقدرته على التسليم شرعاً وعقلا أما عقلا فواضح وأما شرعاً فإن تأكيد الشرع وأمره بالتسليم لا يوجب العجز عن التسليم وهذا كالشرط في ضمن العقد أو النذر أو العهد أو اليمين إذا تعلق بالواجب مع اعتبار القدرة في متعلقاتها .
هل يجب قبول الإجارة لتحصيل الاستطاعة أم لا ؟
مسألة 75 - قال في التذكرة : » لو طلب من فاقد الاستطاعة إيجار نفسه للمساعدة في السفر بما تحصل به الاستطاعة لم يجب القبول لأن تحصيل شرط الوجوب ليس بواجب نعم لو آجر نفسه بمال تحصل به الاستطاعة أو ببعضه إذا كان مالكا للباقي وجب عليه الحج » [1] .
وقال في المستند : » وهل يجب إجابة المستأجر وقبول الإجارة قبلة القبول ( كذا ) أم لا ؟ المصرح في كلام الأكثر الثاني لأنه مقدمة الواجب المشروط وتحصيلها



[1] تذكرة الفقهاء : 1 / 302 .

253

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست