responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 252


شرفه - يقتضي ذلك إلا أن الالتزام بوجوب ذلك ودخول السير في أعمال الحج مشكل كأنه خلاف ما هو المرتكز في الأذهان ولأنه يلزم أن نقول : إنه إذا نسي وغفل عما هو فيه ومشى مقداراً من الطريق لا بقصد التقرب يجب عليه الرجوع إلى مكانه لتجديد السير ، والالتزام بمثل ذلك مشكل جداً .
فالأقوى هو عدم دخول السير والسعي والمشي في أفعال الحج غير المشي في حال الطواف والسعي والله هو العالم بأحكامه .
ثم إنه بعد ما ظهر أن الأقوى خروج السير إلى مكة عن أفعال الحج وإن كان بعد الإحرام والميقات .
فاعلم أن غير المستطيع إن آجر نفسه للخدمة في الطريق أو لنفس طي الطريق بأُجرة تصير بها مستطيعاً يجب عليه الحج ولا يمنع من حصول الاستطاعة بها كون السير واجباً على الأجير بنفسه أو مقدمة للخدمة في الطريق لخروج السير عن المناسك وإن كان مقدمة لأداء المناسك أيضاً فلا يخرجه من مقدميته لأداء المناسك الإتيان به لنفسه أو لغيره مثل الخدمة في الطريق لأن المقصود من المقدمة التمكن من ذيها سواء حصلت بقصدها له أو لغيره فالسير مقدمة للتمكن من الخدمة ومن أداء المناسك ومن غيرهما من الأفعال سواء قصد به التمكن من جميع هذه الأُمور أو بعضها أولم يقصد شيئا منها ، فلا فرق في ذلك بين كون الإجارة للخدمة في الطريق أو لنفس السير وطي الطريق كما مر . هذا إذا لم يكن مستطيعاً وآجر نفسه للخدمة في الطريق أوطي الطريق .
وأما إذا كان مستطيعاً للحج فهل يجوز له إجارة نفسه للخدمة في الطريق أو لطي الطريق أم لا ؟ الظاهر أنه لا مانع منها أيضاً على ما اخترناه من خروج السير عن المناسك ، ولزوم السير عليه غيرياً لا يمنع من تعلق الإجارة به .
فإن قلت : يعتبر في صحة الإجارة قدرة الأجير على متعلقها وهي متقومة

252

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست