وصحيحه الآخر الذي رواه الكليني ( رضوان الله تعالى عليه ) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال : » قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يخرج في تجارة إلى مكة أو يكون له إبل فيكريها ، حجته ناقصة أم تامة ؟ قال : بل حجته تامة [1] » . ومقتضاه تمامية حج من خرج في تجارة إلى مكة أو لكونه صاحب الإبل يكريها يلزم عليه أن يخرج معها سواء كان سيره من الميقات إلى مكة للحج وقصد به القربة أو للتجارة وكراء الإبل فلا دخل لكيفية وقوع سيره في الحج ولأصل سيره فيه وتمامية حجه إلا أن الإنصاف أنه لا ظهور له معتد به في ذلك لاحتمال كون السؤال فيه من خروجه إلى مكة لا من سيره بعد الإحرام وحال كونه حاجاً . وبرواية الفضل بن عبد الملك - التي عرفت حالها فيما مضى وتعبير البعض عنها بالإرسال لمكان العدة المجهولة فيها - قال : » وسئل - يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) - عن الرجل يكون له الإبل يكريها فيصيب عليها ويحج وهو كراء تغني عنه حجته أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحج فيصيب المال في تجارته أو يضع تكون حجته تامة أو ناقصة أو لا تكون حتى يذهب به إلى الحج ، ولا ينوي غيره أو يكون ينويهما جميعاً أيقضي ذلك حجته ؟ قال : نعم حجته تامة » [2] والظاهر أن السؤال فيها أيضاً راجع إلى اعتبار الخروج من منزله للحج في الحج وعدمه فلا ارتباط لها بسيره وهو حاج محرم . فالعمدة في الوجه لعدم دخول السير في الحج هو عدم فهم العرف ذلك من الأدلة بل ما يفهمه منها هو عدم دخل ذلك في الحج هذا في وجه القول الأول .
[1] الوسائل : 11 ب 22 من أبواب وجوب الحج ح 4 . [2] الوسائل : 11 ب 22 من أبواب وجوب الحج ح 5 .