ونام هناك لأن يشرع في السير بعد نومه أو بعد يوم فجاء أحد فحمله على سيارته وذهب به حتى البيت يكفيه ذلك ولا يجب عليه الرجوع إلى مكانه ليسير هو بنفسه وبقصد القربة ، في المسألة وجهان بل قولان الأول خروج السير عن أعمال الحج والثاني عدم خروجه . وجه القول الأول : إن السفر والسير إلى البيت ليس من أفعال الحج وداخلا فيه بل هو من مقدماته التي لا تتوقف حصولها على قصد التقرب بل يمكن حصول ذيها بدونها كأن اختطفه أحد أو أنامه وذهب به إلى الميقات وهذا ما يفهمه العرف من قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت ) بمناسبة الحكم والموضوع فلا موضوعية لحج البيت وما وجب إلا غيرياً ولأداء المناسك فكأنه قال : على الناس حج البيت لأداء الحج وحذف غاية وجوب قصد البيت والسير إليه لوضوح ذلك لأنه يسار إليه لأداء المناسك والحج وإنما أوجب السير لتوقف الوصول إلى البيت وأداء المناسك عادة وغالباً عليه لا من جهة دخل السير في تحقق الحج وحصول الواجب . وربما يستدل على ذلك بروايات لا ظهور لها في ذلك مثل صحيح معاوية بن عمار الذي رواه الصدوق ( قدس سره ) بإسناده عنه قال : » قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يمر مجتازاً يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد أيجزيه ذلك عن حجة الإسلام ؟ قال : نعم » [1] . إلا أن الاستدلال به لما نحن فيه ليس في محله فإن سؤال السائل راجع إلى أنه هل يعتبر في وقوع الحج حجة الإسلام أن يكون الشخص من بلده قاصداً للحج وهل إذا لم يكن قاصداً من بلده يجزيه ذلك عنها ؟ فأجاب ( عليه السلام ) بقوله : » نعم » .