مقدمة توصلية بأي وجه أتى بها كفى الخ » . أقول : حيث إن الإشكال في حصول الاستطاعة بها وإجزاء حجه عن حجة الإسلام وعدم حصولها نشأ من دخول السير في الحج وكونه جزءاً من أفعاله فإذا كان السير واجباً بالإجارة لا يصح وقوعه في أفعال حجة الإسلام فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى البحث عن دخول السير في الحج وعدمه وأن السير هل هو جزء من المناسك وأعمال الحج التي يجب الإتيان بها بقصد العبادة والتقرب أو هو خارج عنه وإنما هو مقدمة له ؟ فنقول : لا ينبغي الريب في أن السير من المنزل والوطن إلى الميقات ليس من أعمال الحج مندوباً كان أم واجباً فإذا حصل الشخص في الميقات بأي صورة وكيفية يقع منه الحج بالإحرام من الميقات تاما مجزياً عن حجة الإسلام وإمكان التعبد بالسير وبالمشي كما دل عليه الروايات لا ينافي عدم دخوله في الحج وذلك لجواز الإتيان بمقدمة الواجب التعبدي بقصد القربة كما يدل عليه قوله تعالى : ( ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطئاً يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ) [1] . إلا أنه يقع الكلام في السير من الميقات إلى البيت وأنه هل هو داخل في الحج أو خارج عنه ، فعلى الأول إن وقع ذلك منه غافلا أو نائماً أو بقصد غير البيت - زاد الله تعالى في شرفه - كزيارة الأحبة والأرحام ، لا يصح منه ولا يجزي عنه وإن أتى بالمناسك كلها وعلى الثاني - حيث إن ما هو تمام الموضوع في الخروج عن التكليف وصحة الحج سواء كان واجباً أم مندوباً ليس إلا أداء المناسك - فإن أحرم أحد في الميقات