responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 238


بذل له ما يكفيه للحج بأنواعه وأطلق يستطيع به ويجب عليه حجه الذي هو وظيفته .
البذل لمن استقر عليه الحج مسألة 68 - لو استقر عليه الحج ووجب عليه الإتيان به ولو متسكعاً لا يجب عليه قبول البذل لو كان قادراً على أدائه بالتكلف والتسكع ، وذلك لأن وجوبه بعد استقراره عليه ليس مشروطاً بقدرة خاصة مثل أن يكون له زاد وراحلة بل يكفي في وجوبه القدرة العقلية ، وهي حاصلة إذا كان قادراً على أدائه متسكعاً .
نعم لو كان عاجزاً منه يجب عليه القبول لا لأن ما دل على وجوب الحج بالبذل يشمله فإنه يدل على وجوب الحج ببذل خاص تحصل به الاستطاعة الخاصة المشروط بها وجوب الحج بل لأن المعتبر في وجوب الحج على من استقر عليه ليس إلا القدرة العقلية ، وهي تحصل له ببذل ما يجعله قادراً عقلا على أداء الحج ، وإن كان أقل من البذل المعتبر في الاستطاعة البذلية فلو كان ذلك الشخص مثلا عاجزاً عن المشي ولكن يقدر على أداء الحج بالمشي والركوب وبذل له الركوب بمقدار يتمكن به من الحج ماشياً وراكباً يجب عليه القبول وكذا لو أمكن له تحصيل القدرة العقلية بالكسب وبقبول الهبة ولو كانت مطلقة وبغير ذلك يجب عليه .
وبالجملة فالاستطاعة الخاصة التي يعبر عنها بالاستطاعة الشرعية إنما تعتبر في حجة الإسلام لمن لم يستقر عليه الحج أما في غيرها من الحجج الواجبة فلا يعتبر فيها إلا القدرة العقلية ولذا لا فرق فيما ذكر بين الحج المستقر عليه ، وبين الحج المنذور والواجب بالعهد واليمين وغيرها . نعم في الحج المنذور وما يشابهه لو كان النذر مشروطاً بحصول الاستطاعة المشروط بها حجة الإسلام لا يجب الوفاء بالنذر إلا

238

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست