responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 237


له لأن المبذول له بعد رجوع الباذل إلى ثمن الهدي ينتقل وظيفته إلى الصيام فلا يتضرر بذلك حتى يكون عليه تداركه .
الخامس : لو أتى المبذول له عمداً بما هو المحظور على المحرم مما يوجب الكفارة فلا شك في أنها ليست على الباذل لعدم استلزام بذله بذل ذلك .
وأما لو صدر منه بعض المحظورات خطأ فإن كان مما ليس في ارتكابه خطأ كفارة فلا كلام فيه كأكثر المحظورات ، وإن كان مما لا فرق في تعلق الكفارة به بين ارتكابه عمداً أو خطأً مثل الصيد ، فيمكن أن يقال : إنه على الباذل لأنه هو الذي أوقعه في هذا الخطأ أو كفارته ببذله الحج له وإيجابه عليه وسبب اختياره في تركه ولذا يضمنه ما وقع فيه من الضرر سواء رجع عن إذنه في الأثناء أم لم يرجع ومن جملة ذلك كفارة الخطأ فوقوعه في ارتكاب الصيد خطأً كان بتسبيب الباذل ومستنداً إليه وهو أقوى من المباشر في ذلك فيضمن ما تعلق به من الكفارة لو لم نقل : إنها من أول الأمر تتعلق بالباذل .
ويمكن أن يقال : إنها ليست على الباذل كصورة العمد وليس ضمانه من البذل بشيء والباذل إنما يبذل نفقات الحج وأداء الكفارة بل ترك ما يوجبها ليست من أجزاء الحج ولا يتوقف وقوع الحج بأدائها ولا حصول الاستطاعة بتمكنه له فهي على المبذول له إن كان متمكناً من أدائها يؤديها وإلا فليس عليه شيء .
نوع الحج الذي يجب بالبذل مسألة 67 - لا يجب بالبذل على المبذول له إلا الحج الذي يجب عليه على تقدير حصول الاستطاعة المالية له فلو بذل للآفاقي الذي يجب عليه حج التمتع حج القران أو الإفراد أو العمرة المفردة لا يجب عليه واحد منها وكذا إن بذل للمكي لحج التمتع لا يجب عليه نعم إن

237

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست