responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 236


ويجب عليه حجة الإسلام .
وعلى هذا يكفي لبذل الحج بذل ما يفي بنفقاته غير ثمن الهدي فيتحقق البذل بدونه ، ولو بذله يجوز له الرجوع عنه ولا يضمنه .
ويمكن أن يقال : إن الاستطاعة المالية للحج المشروط بها وجوبه هي الاستطاعة للحج الاختياري وهي لا تتحصل إلا بكونه واجداً لجميع نفقاته التي منها ثمن الهدي ولا يقاس ذلك بغيره مما له البدل فلا تتحقق الاستطاعة البذلية إذا لم يكن ثمن الهدي مبذولا به .
فإن قلت : فعلى هذا يسقط عن الاستطاعة إن فقد ثمن الهدي في أثناء الحج فلا يكون حجه مجزياً عن حجة الإسلام .
قلت : نعم ، هذا على طبق القاعدة ولكن يدل على إجزائه عن حجة الإسلام ووقوعه كذلك قوله تعالى : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) فإنه يدل على انتقال الوظيفة إلى الصيام إذا لم يجد الهدي في الأثناء .
ولعل هذا هو الأظهر ويدل عليه بعض ما في الروايات من قولهم ( عليهم السلام ) : » يجد ما يحج به » من التعبيرات الدالة على اعتبار ما يفي بجميع مصارف الحج التي منها ثمن الهدي في حصول الاستطاعة .
الثاني : لو بذل لمن عنده بعض نفقات الحج ما يتم به استطاعته كما لو بذل لمن كان واجداً لثمن الهدي سائر نفقاته أو بالعكس يجب عليه الحج فإنه لا فرق في وجوب الحج بالاستطاعة المالية والبذلية بين حصولها بهما مستقلة أو ملفقة منهما .
الثالث : لو وجب البذل عليه بالنذر وشبهه يجب عليه بذل ثمن الهدي أيضاً سواء كان المبذول له واجداً له أم لا .
الرابع : يجوز للباذل الرجوع إلى ثمن الهدي كما مر جوازه في سائر نفقات الحج وهل يضمن به للمبذول له شيئاً ويشتغل ذمته له الظاهر عدم كون شئ عليه

236

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست