بأن المراد منه قطع الأعمال وإبطالها بالاختيار فإن الإنبطال غير الإبطال وخارج عن موضوع الإجماع والدليل . وثانياً : إن قياس البذل والحج بالإذن للصلاة في الملك مع الفارق لأن المصلي برفع الإذن لا يتمكن من إتمام صلاته في المكان المأذون فيه سواء بنينا في مبحث اجتماع الأمر والنهي على الامتناع أو على الجواز على ما ذكرناه في تقريراتنا لأبحاث سيدنا الأُستاذ الأعظم ( قدس سره ) الأُصولية وأما في الحج فالمبذول له متمكن من الإتمام متسكعاً وبالاستدانة أو غير ذلك . وثالثاً : نمنع وجوب إتمام العمل ، لأن وجوبه مشروط حدوثاً وبقاءاً بالاستطاعة فلا وجوب مع زوال الاستطاعة فلا يجب عليه الإتمام بل يجوز له رفع اليد عن الإحرام والرجوع عن الحج كما إذا سرق مال الاستطاعة . الأمر الثاني : كما أن إذن المالك للشروع في الصلاة إذن للإتمام لأن الإذن في الدخول في الصلاة الصحيحة مستلزم للإذن بإتمامها في ملك المالك لأن الإذن في الشيء إذن في لوازمه كذلك بذل الباذل المال للشروع في الحج بذل للمبذول له وإذن له لإتمامه . وفيه : أن البحث ليس في أن إذن المالك في الدخول في الصلاة في ملكه هل هو إذن لإتمامه فيه حتى نحتاج إلى إثباته بأن الإذن في الشيء إذن في لوازمه . بل البحث في أن المالك بعد إذنه بالدخول في الصلاة وإتمامها في ملكه هل يجوز له الرجوع من إذنه أم لا ؟ فلا ارتباط لما نحن فيه بقاعدة الإذن في الشيء إذن في لوازمه لأن البحث عن القاعدة بحث في استلزام الإذن في الشيء الأذن في لوازمه وتحقق الإذن في اللازم بتحقق الإذن في الملزوم . وهنا بحث في جواز العدول عن الإذن سواء كان الأذن في الشئ أو في لوازمه وسواء ثبت الإذن بالقاعدة المذكورة أو بدليل آخر .