وكان البذل بالهبة . والجهة الثانية فيما إذا رجع عن بذله بعد دخول المبذول له في الإحرام ، قال السيد ( قدس سره ) في العروة : ( وفي جواز رجوعه بعده وجهان ) . والذي ينبغي أن يقال : إن مقتضى قاعدة السلطنة جواز الرجوع إليه لأن المال لم يخرج عن ملكه بالإباحة والإذن في التصرف وجواز تصرف المبذول له يدور مدار بقاء الإذن وعدم رجوع المالك عن إذنه كسائر الموارد . ولو كان البذل بالهبة ، فحكمه ما ذكرناه في الجهة الأُولى وبالجملة لا وجه لالتزام الأذن والمبيح بالبقاء على إذنه وإباحته ومنعه من إعمال سلطنته في ماله فعلى هذا عدم جواز الرجوع محتاج إلى الدليل . والذي يمكن أن يقال أو قيل في وجه عدم الجواز أمور : الأول : إنه لا يجوز الرجوع لوجوب إتمام الحج على المبذول له ومعه لا يجوز للباذل الرجوع إلى بذله لأنه موجب لتفويت تمكن المبذول له وعدم قدرته من إتمام العمل الواجب عليه بتسبيب الباذل كما ليس لمن أذن لغيره في الصلاة في ملكه أن يرجع عنه بعد شروع المأذون له في الصلاة لاستلزامه فعل الحرام وهو قطع الصلاة . وفيه ، أولا إنا نمنع أن يكون الأمر في المقيس عليه كذلك لأن ما هو الحرام قطع الصلاة اختياراً وهذا غير انقطاعه برجوع الآذن من إذنه وحصول غصبية المكان . وبعبارة أُخري دليل حرمة قطع الصلاة وإبطالها الإجماع والقدر المتيقن منه الإبطال والقطع الاختياري وبطلانها وانقطاعها ببعض الأسباب خارج عن ذلك بل لا يمكن أن يشمله الإجماع بل ولا قوله تعالى ( لا تبطلوا أعمالكم ) إن قلنا