responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 218


بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : » لو أن رجلا معسراً أحجه رجل كانت له حجة فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج » [1] .
وثانيهما : ما ربما يستدل أو يستشهد به على عدم وجوب الحج ثانياً وهو ما رواه الصدوق ( رحمه الله ) عن جميل ابن دراج [2] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : » في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا ، هل عليه الحج ؟ فقال يجزي عنهما » [3] .
إلا أن ظهوره في ذلك محل الإشكال لمكان قوله ( عليه السلام ) : » يجزي عنهما » وتردد المراد منه بين معان متعددة :
أحدها : كون المراد من الضمير في عنهما المنوب عنه والذي أحج به إلا أن عليه قد أجيب عما لم يسأل عنه السائل وهو إجزاء الحج عن المنوب عنه .
وثانيهما : أن يكون المراد من الضمير حج كل واحد منهما يعني يجزي حج النائب وحج المحج به عن نفسه وفيه يأتي ما في الاحتمال الأول وثالثها : أن يكون المراد من الضمير المنوب عنه والنائب وأنه يجزي عنهما ويكون مثل ما رواه معاوية بن عمار عمن حج عن غيره » أيجزيه ذلك عن حجة الإسلام ؟ قال : نعم » .
ورابعها : أن يكون المراد المنوب عنه والنائب يكون الإجزاء حقيقة بالنسبة إلى المنوب عنه ومجازاً بالنسبة إلى النائب .
وخامسها : أن يكون المراد من قوله » أحجه غيره » أحجه عن الرجل



[1] الوسائل ب 21 من أبواب وجوب الحج ح 5 .
[2] من الخامسة من الأكابر والأعاظم .
[3] الوسائل ب 21 من أبواب وجوب الحج ح 6 .

218

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست