بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : » لو أن رجلا معسراً أحجه رجل كانت له حجة فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج » [1] . وثانيهما : ما ربما يستدل أو يستشهد به على عدم وجوب الحج ثانياً وهو ما رواه الصدوق ( رحمه الله ) عن جميل ابن دراج [2] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : » في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا ، هل عليه الحج ؟ فقال يجزي عنهما » [3] . إلا أن ظهوره في ذلك محل الإشكال لمكان قوله ( عليه السلام ) : » يجزي عنهما » وتردد المراد منه بين معان متعددة : أحدها : كون المراد من الضمير في عنهما المنوب عنه والذي أحج به إلا أن عليه قد أجيب عما لم يسأل عنه السائل وهو إجزاء الحج عن المنوب عنه . وثانيهما : أن يكون المراد من الضمير حج كل واحد منهما يعني يجزي حج النائب وحج المحج به عن نفسه وفيه يأتي ما في الاحتمال الأول وثالثها : أن يكون المراد من الضمير المنوب عنه والنائب وأنه يجزي عنهما ويكون مثل ما رواه معاوية بن عمار عمن حج عن غيره » أيجزيه ذلك عن حجة الإسلام ؟ قال : نعم » . ورابعها : أن يكون المراد المنوب عنه والنائب يكون الإجزاء حقيقة بالنسبة إلى المنوب عنه ومجازاً بالنسبة إلى النائب . وخامسها : أن يكون المراد من قوله » أحجه غيره » أحجه عن الرجل
[1] الوسائل ب 21 من أبواب وجوب الحج ح 5 . [2] من الخامسة من الأكابر والأعاظم . [3] الوسائل ب 21 من أبواب وجوب الحج ح 6 .