غيره ويكون المراد من الضمير الرجلين المنوب عنهما ، فالمعنى يجزي عنهما ولا يجزي عن نفسه . وسادسها : أن يكون قوله » يجزي عنهما » على سبيل الاستفهام الإنكاري . وسابعها : ما احتمله بعض الأعلام من عود الضمير إلى ما أتى به من الحج يجزي ويكون صحيحا ويجزي أيضاً عن الحج إذا استطاع وأيسر أي لا يجب عليه الحج ثانياً إذا أيسر وهذا الاحتمال غريب جداً . وثامنها : أيضاً ما في كلامه من عود الضمير إلى النائب والمبذول له فيدل على إجزاء حج النائب عن نفسه والمبذول له قال : » لكن في مورد النائب نلتزم بالحج عليه إذا أيسر لأجل دليل آخر الدال على عدم سقوطه عنه » . [1] والحق أن الاعتماد على واحد من هذه الاحتمالات ودعوى ظهور الرواية في بعضها ليس من الاعتماد على ظهور الألفاظ في معانيها بشيء ، فنبقى نحن ورواية البقباق وأبي بصير من جانب وصحيح معاوية بن عمار من جانب آخر . أما رواية البقباق فدلالتها غير معمول بها لأنها تدل على قضاء حجة الإسلام تامة وغير ناقصة ووجوب حج آخر عليه ولم يقل بذلك أحد ، فإذاً يتجه ما حملها الشيخ عليه من أنه إذا لم تكن عليه حجة الإسلام وكانت تامة غير ناقصة فليس بعد ذلك إلا الندب والاستحباب . وأما خبر أبي بصير فيجوز حمله أيضاً على الاستحباب مضافاً إلى ما في ذيله من وجوب الحج على الناصب بعد ما عرف الحق فإنه أيضاً محمول على الاستحباب بناء على كون المراد من الناصب مطلق المخالف وإن لم يكن مبغضاً لهم ( عليهم السلام ) لعدم وجوب إعادة حجة الإسلام عليه .