قال - ولو بذل له هبة لم يجب القبول لأنه تحصيل لشرط الوجوب وهو غير لازم » [1] ومثله قال في الشرايع [2] وظاهره أيضاً تحقق البذل بالإباحة وبالضيافة وعدم تحققه بالتمليك . وقال العلامة في التحرير في مسائل الاستطاعة : » ج : لو بذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله وجب عليه الحج مع استكمال الشرائط الباقية وكذا لو حج به بعض إخوانه . . . أما لو وهب له مال فإنه لا يجب عليه القبول » [3] وظاهره أيضاً مثل ما سبق . ومثله قال ابن فهد في المحرر : » ولو بذل له الزاد والراحلة فقد استطاع . . . ولو وهب مالا لم يجب القبول » [4] . وقال الحلي في السرائر : » بشرط أن يملكه ما يبذل له ويعرض عليه لا وعداً بالقول دون الفعال » [5] . وقال الشهيد في الدروس : » ويكفي البذل في الوجوب مع التمليك أو الوثوق به وهل يستقر الوجوب بمجرد البذل من غير قبول إشكال من ظاهر النقل وعدم وجوب تحصيل الشرط » [6] . أقول : أما من اختار تحققه بعرض المال وإباحة التصرف مطلقاً فيدل عليه