وأما الكلام في المسألة على القول بالاستطاعة الشرعية ووقوع التدافع بين الحكمين ( وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر ) لكون الأخذ بأحدهما رافعاً لموضوع الآخر فهل يقدم النذر أو الحج ؟ قال في المستند » الرابعة إذا نذر الحج فإما أن ينوي حجة الإسلام أو غيرها أو يطلق فلا ينوي شيئاً منهما . » إلى أن قال » فإن كانت ( الحجة المنذورة التي غير حجة الإسلام مقيدة بسنة الاستطاعة ففي تقديم المنذورة أو الفريضة وجهان : أجودهما الأول وفاقاً للمختلف والمسالك والمدارك وغيرها لعدم تحقق الاستطاعة لأن المانع الشرعي كالمانع العقلي وعلى هذا يعتبر في وجوب حجة الإسلام بقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية . » [1] ومراده أنه كما في العلل العقلية يؤثر السابق ويذهب بموضوع اللاحق فلا محل لتأثير اللاحق بعد تحقق السابق وتأثيره في وجود معلوله ، في العلل الشرعية أيضاً الأمر كذلك فلا يقع التدافع بينهما حتى يكون اللاحق رافعاً لموضوع السابق ، وإن كان احتماله في نفسه في العلل الشرعية معقولاً لكن العرف لا يعتني به ويعمل معه معاملته مع المانع العقلي . وفيه - أولاً أن قياس العلل الشرعية على العلل العقلية قياس مع الفارق لإمكان تخلف العلل الشرعية عن هذه القاعدة فإنها تدور مدار اعتبار المعتبر ويمكن أن يعتبرها بعكس ذلك . وثانياً : أن تحقق النذر الذي هو العلة الأُولى يكون متفرعاً على كون المنذور راجحاً وصالحاً لأن يكون لله وهو متوقف على عدم كونه ملازماً لترك حجة الإسلام أو واجب آخر وإلا فالنذر بصيغته ليس علة لوجوب الوفاء به .