responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 195


بالاستطاعة الشرعية ، وأخرى على القول بأن الاستطاعة هي القدرة العرفية على الحج سواء زاحمه واجب آخر أم لا .
والذي نقول به ويقتضيه ظاهر الأدلة هو الثاني وعليه لا يكون وجوب الحج مشروطاً بعدم المانع الشرعي فلا يضر في حصول الاستطاعة وتنجز التكليف بالحج كون المستطيع مكلفاً بواجب آخر وهذا بخلاف النذر فإن صحته ووجوب الوفاء به مشروطة برجحان المنذور ومع كونه مستلزماً لترك الواجب لا يكون راجحاً .
لا يقال : إن المنذور أيضاً بتعلق الأمر بالوفاء بالنذر يكون واجباً .
فإنه يقال : إن ما هو المعتبر في رجحان متعلق النذر رجحانه بصرف النظر عن تعلق الأمر النذري به ومع كونه بنفسه مانعاً من الإتيان بالحج يكون مرجوحاً لا يتعلق الأمر به ولا ينعقد عليه النذر مضافاً إلى أن ذلك يجعلهما ( الحج والنذر ) كالمتزاحمين ولا ريب في أن الحج بملاحظة ما ورد في تركه من التهديد أهم من النذر .
فإن قلت : إن الاستطاعة المشروط بها وجوب الحج أيضاً يلزم أن يكون حاصلا بقطع النظر عن الأمر بالحج وهي لا تتحقق مع استلزامه ترك الوفاء بالنذر .
قلت : إن هذا الإشكال يرد على القول باشتراط وجوب الحج بالاستطاعة الشرعية وأن المانع الشرعي كالمانع العقلي ، وأما إن قلنا بعدم اعتبار ذلك وأن ما هو المشروط به وجوب الحج هو الاستطاعة العرفية وكون المكلف واجداً عرفاً لما يتوقف عليه المسير إلى الحج فالوجوب عليه يتنجز بكونه متمكنا من المسير عرفاً فلا يمنع من وجوبه الواجبات الابتدائية فضلا عن الإمضائية .
هذا وقد ظهر بذلك كله عدم انعقاد النذر إذا كان الإتيان بمتعلقه مانعاً من أداء الحج .

195

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست