التراخي لمن تكاملت شرائطه » [1] وقال في الناصريات : » الذي يذهب إليه أصحابنا أن الأمر بالحج على الفور » ثم استدل على ذلك . [2] وقال سلار ( رحمه الله ) في المراسم : » والحج واجب على الفور » [3] وهذا ظاهر القاضي في الجواهر ، حيث روى عن الصادق ( عليه السلام ) » من مات ولم يحج حجة الإسلام إن لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطبق فيه الحج ، أو سلطان يمنعه ، فليمت يهودياً أو نصرانياً » . [4] وقال في السرائر : » ووجوبهما على الفور دون التراخي بغير خلاف بين أصحابنا » [5] ومع أن العلامة ( قدس سره ) تختلف آراؤه في كتبه غالباً ، إلا أنه في هذه المسألة قال بوجوب الفور في جميع كتبه : قال في التذكرة : » ووجوب الحج والعمرة على الفور ، لا يحل للمكلف بهما تأخيره عند علمائنا أجمع » [6] وصرح بذلك في التبصرة [7] والقواعد [8] والإرشاد [9] والتلخيص [10] . وقال المحقق ( قدس سره ) في الشرايع : » ويجب على الفور » [11] ونحوه كلامه في المختصر النافع [12] إلى غير ذلك من أقوال غيرهم من الفقهاء رضوان الله عليهم . والظاهر