التراخي بظاهر القرآن وما جاء عنهم ( عليهم السلام ) » . ثم ذكر حديث زيد الشحام وذريح المحاربي ولفظه في حديث زيد : » عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : التاجر يسوف الحج ؟ قال : إذا سوفه وليس له عزم ثم مات فقد ترك شريعة من شرايع الإسلام » . والرواية بهذه العبارة لا تفي بمراد المفيد ( قدس سره ) لمكان قوله : » ليس له عزم » إلا أن لفظه في الكافي هكذا : » التاجر يسوف الحج ؟ قال : » ليس له عذر فإن مات فقد ترك شريعة من شرايع الإسلام » [1] والاعتماد على نسخة الكافي . وقال الشيخ ( قدس سره ) في النهاية : » ومن حصلت معه الاستطاعة وجب عليه الحج على الفور والبدار ، فإن أخره وهو متمكن من تقديمه كان تاركاً فريضة من فرائض الإسلام » [2] . وصرح بذلك في الخلاف واستدل باقتضاء الأمر ، وبرواية ابن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ورواية عاصم بن ضمرة عن علي ( عليه السلام ) . [3] وفي المبسوط قال : » ووجوبهما - أي الحج والعمرة - على الفور دون التراخي » . [4] وفي الإقتصاد قال : » وعند تكامل شروط الوجوب يجب على الفور والبدار دون التراخي ، غير أنه متى أخره ثم فعله كان مؤدياً وإن فرط في التأخير » [5] وبذلك نص السيد ( قدس سره ) في جمل العلم والعمل ، وقال : » الحج على الفور دون