responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 170


والتصرف في المال بما يخرجه عن الاستطاعة قبل سير الرفقة والوفد .
ويمكن أن يقال : الذي يستفاد من كلام هذه الأجلة رضوان الله عليهم أن الاستطاعة المشروط عليها وجوب الحج تتحقق بحصول المال إذا كان وقت ذهاب الناس إلى الحج الذي يعبر عنه بالتمكن من المسير أو خروج الرفقة سواء كان وقت الذهاب قبل أشهر الحج أو بعده فإذا لم يكن المال عنده وقت الذهاب لا يجب عليه الحج ولا يجب عليه حفظ المال إلى وقت الذهاب إن حصل له قبله لعدم وجوب الحج عليه قبل ذلك فكأنهم يقولون : إن من استطاع إليه سبيلا ظاهر في أوان الحج ووقت الذهاب والتمكن الفعلي من المسير لا من يستطيع إليه بالتمكن منه في سنة من السنين .
وبعبارة أُخرى لا يصدق كونه واجداً للسبيل إليه إن حصل له المال قبل أوان الحج أو التمكن من المسير فكما لا يكون مستطيعاً للحج إذا كان متمكناً من المسير في السنوات الآتية ولا يجب عليه حفظ المال لا يجب عليه الحج إذا كان متمكناً من المسير بعد ذلك وفي أوان الحج وإلا فيجب أن نقول بحفظ المال إذا كان متمكناً من المسير بعد عشر سنين مثلا .
هذا مضافاً إلى أنه يمكن أن نقول : إن المستفاد من الأدلة ليس أزيد من تنجز الوجوب عند التمكن من المسير أو خروج الرفقة وإن كان ذلك قبل أشهر الحج إذ من المعلوم أن ذلك يختلف بحسب الأمكنة وقرب المسافة وبعدها ، فمن كان بعيداً من مكة المكرمة بحيث لا يصل إليها إلا إذا خرج إليها قبل أشهر الحج بشهور بل بسنين فالمدار في جواز التصرف في المال بما يخرجه عن الاستطاعة وعدمه ، هو وقوعه قبل ذلك الأوان أو بعده .
وبعبارة أُخرى : تنجز وجوب الحج عليه وعدم جواز تفويت الاستطاعة

170

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست