إسم الكتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج ( عدد الصفحات : 413)
يكون عند أوان الخروج وحلول الزمان الذي بحسب العرف يلزم السفر والخروج إلى مكة فيه لمن أراد الحج ، وأما قبل ذلك حيث لم يتنجز الوجوب لا بأس بالتصرف في المال ، وذلك لأن القدر المتيقن من تنجز الوجوب وحصول قبل زمان الواجب هو هذا ، وقبل ذلك يكون من الشك في التكليف والمرجع البراءة . وربما يظهر من بعض الأعاظم : أن الاستطاعة متى حصلت بالمال وصحة البدن وتخلية السرب يجب الحج ولا يجوز له تعجيز نفسه عنه سواء كان ذلك قبل أشهر الحج أو فيها وسواء كان التمكن من المسير أو خروج الرفقة عند ذلك أو بعده ، فالحج واجب عليه وإن حصل التمكن من المسير بعد حصول المال له . وبعبارة أُخرى يقول : الاستطاعة المشروط عليها وجوب الحج هي حصول المال عنده في أي زمان اتفق مع إمكان المسير إليه وإن اتفق بعد سنة أو سنتين [1] . وفيه : لازم ذلك أن نقول بوجوب الحج بحصول المال وإن لم يتمكن من المسير في سنة حصوله وتمكن في غيرها من السنين ولا أظن بأحد يلتزم به . وفرق ظاهر بين تمكنه من المسير وعدم تمكنه من أداء الحج في سنته لبعد المسافة ولتوقفه على الخروج إليه من سنته وبين من لا يتمكن من المسير إليه في سنته ويتمكن منه بعدها ، فإن في الأول يصح الخطاب بوجوب الحج فيجب عليه المسير لكونه شرطاً للواجب دون الثاني فإن إيجاب الحج بمجرد حصول المال معناه عدم دخل تخلية السرب في الاستطاعة التي ظاهر دخلها فيها لسنته هذه . ومما ذكر يظهر أن من لم يتمكن من أداء الحج في سنة الاستطاعة لعدم تمكنه من المسير فيها إلى الحج لا يستقر عليه الحج وإن كان متمكناً منه في السنوات المستقبلة ولهذا نقول بعدم وجوب الحج على من حصل له الاستطاعة المالية إذا لم