responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 163


وربما يستشكل في ذلك تارة بأن عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية ما ثبت منهم البناء عليه هو ما إذا لم يتوقف امتثال التكليف غالباً على الفحص كما إذا كان موضوع التكليف معيناً بالعدد مما لا يحصل العلم به إلا بالفحص عنه والاستطاعة في الحج والنصاب في الزكاة والخمس والربح فيه من هذه المقولة وفي مثلها ترك الفحص موجب للوقوع في مخالفة التكاليف الكثيرة وتشريع الحكم بهذه الخصوصية التي لا تعرف غالباً إلا بالحساب مع عدم إيجاب الحساب بعيد جداً ويكون نقضاً لغرض الشارع . فمن الممكن دعوى الملازمة بين إيجاب الزكاة بالنصاب أو الحج عندما بلغ المال قدر ما يكفيه لأداء الحج وإيجاب الفحص .
وفيه أولا النقض بموارد الشك في الطهارة النجاسة فإن العمل باطلاق دليل الطهارة لا ينفك عن الوقوع في خلاف الواقع .
اللهم إلا أن يقال في باب الطهارة والنجاسة لا نسلم كون إجراء الأُصول مثل أصالة الطهارة سبباً للعلم بالمخالفة لإمكان أن يكون ما يجب الاجتناب عنه والمحكوم بالنجاسة مثلا هو الشيء المعلوم بوليته أو كونه ميتة ومعه لا يحصل العلم بالمخالفة أصلا .
وثانياً بالمنع عن العلم بوقوع الشخص بعدم الفحص في المخالفات الكثيرة . نعم يعلم إجمالا بوقوع بعض الناس في المخالفة إلا أنه لا أثر عمليا له ، ومثل هذا العلم حاصل بالنسبة إلى جميع الأُصول بل والأمارات .
وأُخرى بأنه يمكن أن يقال : إن الفحص بهذا المقدار لا يعد من الفحص المتعارف وهو مثل المراجعة إلى الدفتر أو رفع الرأس والنظر إلى الأُفق أو فتح العين والنظر إلى الماء المشكوك كونه خمراً .
وأُجيب عنه : بأن الحكم بالبراءة لا يدور مدار الفحص بل يدور مدار

163

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست