طرق العامة : » إن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة فهل ترى أن أحج عنه ؟ فقال : نعم فقالت : أينفعه ذلك ؟ فقال : أفرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ؟ فقالت : نعم ، فقال : فدين الله أحق أن يقضى » [1] . وجه الاستدلال به أن أحقية دين الله بالقضاء لا تكون إلا لكونه أهم من دين الناس فإذا دار الأمر بينهما يرجح ما هو الأهم منهما وهو دين الله تعالى ( الحج ) . وفي هذا الاستدلال أن الرواية وإن رواها في دعائم الإسلام عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) إلا أنها ضعيفة السند لإرسالها ، قال : » روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أن رجلا أتاه فقال : إن أبي شيخ كبير لم يحج فأُجهز رجلا يحج عنه ؟ فقال : نعم إن امرأة من خثعم سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تحج عن أبيها لأنه شيخ كبير فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نعم فافعلي إنه لو كان على أبيك دين تقضينه عنه أجزأه ذلك » . [2] مضافاً إلى أنه ليس فيها قوله : فدين الله أحق أن يقضى . وروى نحوه في المستدرك عن تفسير أبي الفتوح ( قدس سره ) وفي آخره » فدين الله أحق » [3] . وأما ما رواه العلامة رضوان الله عليه عن العامة فلم أجد فيما روى قصة
[1] التذكرة كتاب الحج البحث الرابع في المؤونة م 3 . وقال الشيخ في الخلاف في كتاب الصوم المسألة 65 - : » وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : يا رسول الله إن أُمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها قال : لو كان على أُمك دين أكنت قاضيته عنها ؟ قال نعم ، قال : فدين الله أحق أن يقضى ، وهذا الحديث في الصحيح وهو نص » . [2] المستدرك ج 8 ص 26 ب 18 ح 1 . [3] المستدرك ج 8 ص 26 ب 18 ح 3 .