responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 153


وكان المدين بحسب حاله قادراً على أدائه بعد ذلك . والله العالم .
القول الخامس : ما اختاره صاحب المستند ( رحمه الله ) .
قال : » المديون الذي له مال يسع أحد الأمرين من الحج والدين داخل في الخطابين خطاب الحج وخطاب أداء الدين ، وإذ لا مرجح في البين فيكون مخيراً بين الأمرين . فالوجه أن يقال : إن مع التعجيل أو عدم سعة الأجل هو مخير بين الحج ووفاء الدين سواء علمت المطالبة أم لا ، نعم لو علم برضاء الدائن بالتأخير فلا يكون مأموراً بالوفاء فيبقى خطاب الحج خالياً عن المعارض فيكون واجباً وأما إذا كان مؤجلا بأجل يسع الحج والعود سواء ظن له طريق للوفاء بعد العود أم لا فلم أعثر للقدماء على قول في المسألة . . . إلى أن قال : وعلى هذا فإن كان الدين معجلا يجب قضاؤه ولا يجب الحج وليس من المتنازع فيه وإن كان مؤجلا فلوجود ما يقضي به الدين عادة بعد حلول الأجل يجب عليه إجماعاً ولا نزاع فيه أيضاً . [1] أقول : صدر كلامه يدل على التخيير بين أداء الدين والحج للتزاحم إذا كان الدين معجلا أو مؤجلا مع عدم سعة الأجل ووجوب الحج إذا كان مؤجلا ، وربما يستفاد من ذيل كلامه تقديم الدين على الحج للمزاحمة وأهمية الدين إذا كان معجلا بلا تنازع فيه ووجوب الحج إذا كان الدين مؤجلا .
واستشكل عليه بعض الأعاظم بأن الأمر كذلك أي يقع التزاحم إذا كان المديون غير واثق بأداء الدين بعد أعمال الحج فإنه يجب عليه حفظ القدرة لأداء الدين فليس له تفويت المال بحيث لا يتمكن من الأداء . [2] وفيه : إن هذا ليس بإشكال كثير ، فإنه يقول به أو يمنع وجوب حفظ القدرة



[1] المستند : 2 / 159
[2] معتمد العروة : 1 / 117 .

153

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست