وفي الاستدلال بهما أولا أن الدين إذا كان حالا مطالباً به مانع عن حصول الاستطاعة بالإجماع ولم يقل أحد بتقديم الحج عليه ، فالسؤال إما يكون من الحج الاستحبابي وفرض رضاية الديان ، وإما من الدين المؤجل أو الحال المأذون للمديون في تأخيره . وثانياً إن عبارة السؤال محتمل لمعنيين : يمكن أن يكون سؤال السائل عن الحكم الكلي وكلامه جار على سبيل المثال حتى يكون مثل قوله : » الرجل يكون عليه الدين » فترك استفصال الإمام ( عليه السلام ) عن أفراد الحج الذي يشمل إطلاق كلام السائل وبيان الحكم يدل على إطلاق الحكم . ويحتمل أن يكون سؤال السائل عن حكم واقعته الشخصية وأجابه الإمام ( عليه السلام ) فيها بما يعرف من حالها ، فلا يمكن الاستدلال بالحديث إلا بما هو القدر المتيقن منه . ومنها ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين ابن السعيد [1] عن القاسم بن محمد [2] عن أبان [3] عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله [4] قال : » قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الحج واجب على الرجل وإن كان عليه دين » [5] . وفيه أيضاً ، إن الأخذ بإطلاقها وإن كان الدين حالا مطالباً به ينافي اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة التي لا تصدق إذا كان المال لا يفي إلا بأحدهما وكان الدين حالا مطالباً به ، فهو محمول على ما إذا كان الدين مؤجلا أو غير مطالب به
[1] من السابعة ثقة . [2] من السادسة ضعيف . [3] من الخامسة أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه . [4] من الخامسة ثقة . [5] الوسائل ب 50 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 4 .