responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 152


وفي الاستدلال بهما أولا أن الدين إذا كان حالا مطالباً به مانع عن حصول الاستطاعة بالإجماع ولم يقل أحد بتقديم الحج عليه ، فالسؤال إما يكون من الحج الاستحبابي وفرض رضاية الديان ، وإما من الدين المؤجل أو الحال المأذون للمديون في تأخيره .
وثانياً إن عبارة السؤال محتمل لمعنيين : يمكن أن يكون سؤال السائل عن الحكم الكلي وكلامه جار على سبيل المثال حتى يكون مثل قوله : » الرجل يكون عليه الدين » فترك استفصال الإمام ( عليه السلام ) عن أفراد الحج الذي يشمل إطلاق كلام السائل وبيان الحكم يدل على إطلاق الحكم .
ويحتمل أن يكون سؤال السائل عن حكم واقعته الشخصية وأجابه الإمام ( عليه السلام ) فيها بما يعرف من حالها ، فلا يمكن الاستدلال بالحديث إلا بما هو القدر المتيقن منه .
ومنها ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين ابن السعيد [1] عن القاسم بن محمد [2] عن أبان [3] عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله [4] قال : » قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الحج واجب على الرجل وإن كان عليه دين » [5] .
وفيه أيضاً ، إن الأخذ بإطلاقها وإن كان الدين حالا مطالباً به ينافي اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة التي لا تصدق إذا كان المال لا يفي إلا بأحدهما وكان الدين حالا مطالباً به ، فهو محمول على ما إذا كان الدين مؤجلا أو غير مطالب به



[1] من السابعة ثقة .
[2] من السادسة ضعيف .
[3] من الخامسة أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه .
[4] من الخامسة ثقة .
[5] الوسائل ب 50 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 4 .

152

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست