responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 154


فعلا لأداء الدين المؤجل .
فلا فرق معتد به بين قول هذا المستشكل وما اختاره الفاضل النراقي وإن كان ظاهر كلامه أنه وجه جديد وقال رداً على الماتن : إن الاستطاعة فسرت في النصوص بالتمكن من الزاد والراحلة وتخلية السرب وهي قدرة خاصة والمفروض في المقام تحققها حتى في صورة الدين الحال المطالب به فإن الدين بنفسه لا يكون مانعاً من تحقق الاستطاعة المفسرة في الروايات . بل لأن الإطلاقات الدالة على وجوب الحج تشمل المقام فيقع التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين ، لأن المفروض أنه لا يمكن الجمع بين امتثال الحكمين فلا بد من التخيير أو الترجيح ، ولكن المتعين سقوط الحج وتقديم أداء الدين ولا مجال للتخيير فيما إذا كان الدين حالا مطالباً به أو مؤجلا مع عدم الوثوق بالأداء بعد الحج وذلك للجزم بأهمية الدين فإن الخروج عن عهدة حقوق الناس أهم من حق الله تعالى بل لو كان محتمل الأهمية تتقدم » . [1] وفي كل هذا الوجه ما أشرنا إليه كراراً بأن المديون بالدين الحال الذي يجب أداؤه مضافاً إلى وجوبه الشرعي يعد من ضروريات معاشه ليس مستطيعاً ، ومن كان حاله هكذا لا يعد مستطيعاً وواجد السبيل إلى الحج .
والأخبار المفسرة للآية لا تضيق مفادها بحيث لو كنا والآية كنا نقول بعدم حصول الاستطاعة للمديون ، فلو اعتذر هو بأني لا أستطيع الحج يقبل منه العرف ولا يقول له : أنت تستطيع ، وبحسب الروايات نقول : إنه يكفيه مجرد المال ومجرد الزاد والراحلة .
ولا يخفى أن على القول بترجيح الدين عند التزاحم كما قال الفاضل النراقي :



[1] معتمد العروة : 1 / 117 .

154

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست