إسم الكتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج ( عدد الصفحات : 413)
جوازه مع الطلب . وقال : » أما إذا أذن الديان خصوصاً مع القدرة على تحصيله فيمكن جواز الحج إلى أن قال : - أو يمكن الوجوب أيضاً لتحقق الاستطاعة المستلزمة له والدين غير مانع لأنه يجوز صرفه في غيره فيمكن فيه بالطريق الأولى خصوصاً مع كثرة الأجل . وأما استظهار ذلك من مذهب القدماء حيث لم يتعرضوا لاشتراط الخلو عن الدين ففيه : أنه يمكن أن يكون عدم تعرضهم لوضوح المسألة عندهم ، فإن كون وجوب الحج مشروطاً بالاستطاعة وعدم حصولها في بعض صور المسألة مثل ما إذا كان حالا مطالباً به وحصولها في البعض الآخر مثل المؤجل الذي يجد الوفاء كان واضحاً عندهم ، لا حاجة إلى تعرض موارده وجزئياته سيما في الكتب التي كانوا ملتزمين فيها بتعرض ما في الروايات بلفظها . وكيف كان فيمكن أن يقال بدلالة بعض الروايات على هذا القول أو الوجه ، منها صحيحة معاوية بن وهب عن غير واحد ، قال : » قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون علي الدين فتقع في يدي الدراهم ، فإن وزعتها بينهم لم يبق شيء فأحج بها ، أو أوزعها بين الغرام ؟ فقال ( عليه السلام ) : تحج بها ، وادع الله أن يقضي عنك دينك » [1] . ومثله أو عينه ما رواه الصدوق عن ابن محبوب عن أبان عن الحسن بن زياد العطار قال : » قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون على الدين فيقع في يدي الدراهم فإن وزعتها بينهم لم يقع شيئاً أفأحج أو أُوزعها بين الغرماء ؟ فقال : حج بها وادع الله أن يقضي عنك دينك إن شاء الله تعالى » . [2]
[1] الوسائل ب 50 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 10 . [2] الفقيه : 2 ب 156 ح 6 .