البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم مثله . والظاهر أن هذه الرواية ورواية المحاسن عن علي بن الحكم [1] عن هشام بن سالم عن أبي بصير واحدة إلا أن لفظه هكذا : قال : » قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل كان له مال فذهب ثم عرض عليه الحج فاستحيى ؟ فقال من عرض عليه الحج فاستحيى ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فهو ممن يستطيع الحج » [2] . وموردهما وإن كان البذل إلا أنه من المعلوم أنه لا خصوصية له ، وإطلاقه يشمل إذا كان الركوب على حمار أجدع مقطوع الذنب خلاف شرف المبذول له . وفيه أولا : أن هذا الحديث معارض لكل ما دل على أن القدرة المشروط عليها الحج التي يعبر عنها بالاستطاعة أو الاستطاعة الشرعية أوسع من القدرة المشروط عليها عقلا مطلق التكاليف ، فهي قدرة خاصة لا يقع المكلف باعتبارها في تعلق الوجوب بالحج في الحرج والمشقة الزائدة عما يقتضيه طبع التكليف ، فروعي في ذلك يسر الشريعة السمحة السهلة ، ولا أظن بأحد يلتزم باعتبار مثل ذلك [3] ( أي كفاية وجدان حمار أجدع أبتر ) في الاستطاعة إلى الحج لأن ذلك يرجع إلى اشتراط وجوب الحج بأمر زايد على ما يقتضيه طبع سائر التكاليف فإن المكلف إما أن يكون قادراً على المشي فكون وجوب الحج عليه مشروطاً بأن يكون له حمار أجدع والحال أن المشي عليه أهون من الركوب عليه ولا أقل لا يكون مهانته أكثر منه ، مما لا نفهم له معنى محصلا ولا توسعة فيه على المكلف . وإما أن يكون عاجزاً عن المشي فوجوبه عليه إن كان له حمار أجدع
[1] من تلامذة ابن أبي عمير من السادسة . [2] الوسائل : ح 7 از باب 27 - 10 من أبواب وجوب الحج وشرائط ح 7 [3] خلافاً لكشف اللثام : 1 / 289 .