وأن وجوب ركوب الراحلة التي لا تليق به يكون حرجياً فهو منفي بقاعدة نفي الحرج ، بل هذا مقتضى دلالة الدليل الذي دل على تفسير الاستطاعة بالمال واليسار بل والراحلة . وأما ما أفاده بعض الأعاظم من أن الحج الذي افترضه الله على العباد وجعله مما بني عليه الإسلام المسمى بحج الإسلام في الروايات مشروط بعدم العسر بمقتضى قاعدة نفي الحرج فما يصدر منه حال العسر والحرج ليس بحجة الإسلام ، . [1] ففيه : أن ما ينفى بالحرج هو وجوب حجة الإسلام ولا يثبت به اشتراطه بعدم العسر والحرج كما لا ينفى به ما اعتبر فيها ، ولذا لو حج متسكعاً بالراحلة التي لا تليق به يجزيه عن حجة الإسلام ، وبالجملة فقاعدة نفي الحرج لا يشرح معنى حجة الإسلام وما به يحصل الاستطاعة فوجوب حجة الإسلام إما مشروط باليسار بدلالة الأخبار فلا حاجة إلى قاعدة نفي الحرج لنفي وجوبه عن غير الموسرين ، وإما ليس مشروطاً باليسار فقاعدة نفي الحرج لا يرفع إلا وجوبها دون صحتها ووقوعها حجة الإسلام . ثم إن هنا رواية تدل بظاهرها على وجوب الحج وإن كان على حمار أجدع مقطوع الذنب ، وهي ما رواه الصدوق عليه الرحمة في الفقيه عن هشام بن سالم [2] عن أبي بصير قال : » سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج » . [3] ورواه في التوحيد عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد
[1] معتمد العروة : 1 / 89 [2] من متكلمي أصحابنا من الخامسة ثقة ، وإسناد الفقيه إليه صحيح . [3] الوسائل ب 10 من أبوب وجوب الحج ح 7 .