قدرته على ما يحج به الذي هو شرط للاستطاعة ، أو يجب عليه حجة الإسلام لحصول الراحلة التي هو شرط في الاستطاعة ؟ يمكن أن يقال : إنه يستفاد من الأخبار تفسير الاستطاعة بالسعة المالية واليسار التي تختلف بحسب شؤون الأشخاص ، مثل ما رواه في المحاسن عن أبيه ، عن عباس بن عامر ، [1] عن محمد بن يحيى الخثعمي ، [2] عن عبد الرحيم القصير ، [3] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : » سأله حفص الأعور [4] وأنا أسمع عن قول الله عز وجل : ( ولله على الناس حج البيت . . . ) قال : ذلك القوة من المال واليسار ، قال : فإن كانوا موسرين فهم ممن يستطيع ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم » [5] . وخبر أبي بصير المتقدم ذكره ، قال : » سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عز وجل : ( ونحشره يوم القيامة أعمى ) » [6] وهذه الأخبار تدل على وجوب الحج على من له المال واليسار ، فمن ليس له يسارٌ يتمكن به من راحلة يتعارف لمثله ركوبها ليس موسراً فهو غير مستطيع . بل يمكن أن يقال بدلالة ما دل بالإطلاق أو العموم على كفاية حصول الاستطاعة بمطلق الراحلة على حصول الراحلة المناسبة له بحسب حاله ، فإن هذا هو الذي يستفاد منه بحسب مناسبة الحكم والموضوع ، وهذا ليس تمسكاً بالحرج
[1] الشيخ الصدوق الثقة كثير الحديث من السابعة . [2] من الخامسة أو السادسة ثقة . [3] كأنه من الخامسة . [4] من الرابعة أو الخامسة . [5] الوسائل ب 9 من أبواب وجوب الحج ح 3 . [6] الوسائل ب 6 من أبواب وجوب الحج ح 7 .