نسياناً . نعم إذا قصد الأمر الوجوبي بدلا عن الأمر الندبي يمكن أن يقال بعدم الاكتفاء به في حصول القربة بإتيان ما تعلق به الأمر الندبي كما لا يخفى . الثاني من شرايط وجوب حجة الإسلام : الحرية فلا تجب على المملوك وإن أذن له مولاه وحصلت له الاستطاعة المالية إما بالملك بناءاً على القول بملكه ، أو بذل له مولاه أو غيره الزاد والراحلة ، وهذا مما لا خلاف فيه ، بل ادعي عليه الإجماع منا ومن غيرنا ، [1] ويدل عليه ما رواه الشيخ بالسند الصحيح بإسناده عن موسى بن القاسم [2] عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) قال : » المملوك إذا حج ثم أُعتق فإن عليه إعادة الحج » . [3] ويدل عليه من هذا الباب ( الباب 16 من أبواب وجوب الحج من الوسائل ) ح 1 و 4 وهما حديث واحد ، وح 2 و 10 والمحتمل اتحاده مع الحديث 3 والحديث 5 و 9 وهما أيضاً واحد ( والظاهر وحدتهما مع ح 2 من ب 13 ) وح 6 و 8 . نعم في الباب حديث واحد صحيح ظاهره إجزاء حج العبد عن حجة الإسلام وهو الحديث السابع الذي رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، [4] عن السندي بن محمد ، [5] عن أبان [6] عن حكم بن حكيم الصيرفي ، [7]
[1] الجواهر : 17 / 241 . [2] إسناد الشيخ إلى موسى بن القاسم صحيح ، وهو من كبار السابعة . ثقة جليل ، واضح الحديث حسن الطريقة ، له ثلاثون كتاباً . وأما علي بن جعفر ( عليهما السلام ) فهو من الخامسة . [3] الوسائل ب 16 من أبواب وجوب الحج ح 3 . [4] الأشعري القمي أبو جعفر جليل القدر كثير الرواية ثقة في الحديث ، له كتاب نوادر الحكمة وهو كتاب حسن كبير يعرفه القميون بدبة شبيب وهو من السابعة . [5] أخو علي واسمه أبان يكنى أبا بشر ، وهو ابن أُخت صفوان بن يحيى ، كان ثقة وجهاً في أصحابنا الكوفيين كأنه من السابعة . [6] هو أبان بن عثمان الأحمر من الخامسة كان من الناووسية وقيل : هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، وقيل : صار من الإمامية ، واختص بالإمام الصادق ( عليه السلام ) . [7] أخي خلاد الصيرفي ثقة له كتاب ، من الخامسة .