responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 404


الحج المستحبي فالظاهر أنه يجب الاستيجار ثانيا ما دام بقي من الثلث ما يفي به وإلا فالأمر موكول إلى الورثة والله هو العالم .
مسألة 129 : في صورة كفاية الميقاتية إذا استأجر غفلة أو جهلا بالحكم البلدية فالإجارة بالنسبة إلى الزايد على الميقاتية تكون فضولية . فإن أمضاها الوارث فهو وإلا فإن علم الأجير بذلك قبل الحج فهو بالخيار ، إن شاء يأتي بالميقاتية بأجرتها من الأجرة المسماة وإن شاء يفسخ العقد من الأصل وإن علم بعد ذلك فالوصي ضامن للزايد على الميقاتي .
هذا إذا استأجر الوصي الأجير بعين التركة وأما إذا استأجره على ذمته بداعي أخذ الأجرة من الورثة فالإجارة صحيحة وليس له مطالبة أزيد من الميقاتية من الورثة وهو ضامن للزايد سواء علم بالحال بعد إتيان الأجير بالحج أو قبله .
ثم إنه لا يخفى عليك أن الكلام يجرى على ما ذكرناه إذا علم أنه تعلق بالميت خمس أو زكاة أو قضاء صلوات أو صيام ولم يعلم أنه أداها أم لا .
هل يجوز لمن استقر عليه الحج أن يحج عن الغير ؟
مسألة 130 : من استقر عليه الحج وتمكن من أدائه يجب عليه أن يحج عن نفسه ولا يجوز له تأخيره وإن أخره وأتى بالحج عن الغير إجارة أو تبرعا منه أو تطوعا من نفسه . فهل يجزي ذلك عن الغير ويقع صحيحا نيابة أو تطوعا أم لا ؟ فالكلام في المسألة يقع في فروع :
الأول : ما إذا كان عالما بوجوب الحج على نفسه وفوريته ومع ذلك أتى بالحج النيابي أو المستحبي ، ففي هذه الصورة لا ريب أنه يكون عاصيا بترك الحج الواجب على نفسه فيعاقب بتركه ذلك ، لكن لا بفعله الحج النيابي أو المستحبي فهو لا

404

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست