بدعوى انصراف الأدلة إليه ولو كان أكثر قيمة من غيره . مسألة 126 : إذا علم بتحقق الاستطاعة المالية للميت وشك في تحقق الاستطاعة الطريقية ولم يكن هنا أمارة أو أصل يؤخذ بها لا يجب القضاء عنه لبرائته وبرائة الولي عنه بمقتضى الأصل . إذا علم استقرار الحج على الميت وجهل أداؤه له مسألة 127 : إذا علم استقرار الحج على الميت ولم يعلم أنه أتى به أم لا فالظاهر وجوب القضاء عنه لاقتضاء الأصل بقائه في ذمته ، واحتمال عدم وجوبه عملا بظاهر حال المسلم ضعيف . لأن ذلك الاحتمال يعتد به إذا صدر من المسلم فعل أو قول أو تحقق منه حال يخبر عن أمر ، كما إذا صلى فظاهر فعله يخبر عن طهارته وإحراز ما هو شرط للصلاة ، أو قال كلاما فيحمل على معناه الصحيح لا الفاسد أو ترك أمرا مثل الصلاة في وقته فيحمل على عدم تركه عمدا . أما إذا شك في فعل مثل الصلاة أنه أتى بها أم لا ، فظاهر حاله لا يقتضى إتيانها لإمكان نسيانها لها ، نعم ظاهر حالها أنه لم يتركها عمدا . اللهم إلا أن يقال : إن الظاهر من حال كل أحد عليه أن يأتي بفعل ، إتيانه به وحيث أن الواجب إتيان الحج فورا ، فظاهر الحال يقتضى إتيانه والبناء على إتيانه وهذا هو قاعدة المقتضى والمانع التي لم تثبت حجيته ، لأنها ليست من مصاديق الاستصحاب الثابت حجيته ، لأن اليقين في قاعدة المقتضى والمانع متعلق بشيء هو المقتضى والشك متعلق بشئ آخر هو المانع وفي الاستصحاب يلزم أن يكون