responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 400


الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين ، كما إذا علمنا بطهارة شئ بصب الماء عليه وعدم وجود مانع من وصول الماء إليه ثم شككنا في بقاء طهارته ، فإنه يجري فيه استصحاب الطهارة ، فالشك في مثله قد تعلق بعين ما تعلق به اليقين وهو طهارة ذلك الشئ وأما في قاعدة المقتضى والمانع كما إذا صببنا الماء على شئ لغسل الخبث منه الذي لا يحصل إلا بالعلم بعدم وجود المانع وشككنا في وجوده وعدمه ، فعدم ترتيب آثار الغسل ليس من نقض اليقين بالشك لعدم حصول اليقين بالغسل .
لا يقال : في موارد قاعدة المقتضى والمانع نتمسك باستصحاب عدم المانع فبإحراز صب الماء بالوجدان وعدم المانع بالأصل نحكم بالغسل وحصول الطهارة فإنه يقال : إن الأثر الشرعي يترتب على حصول الغسل ولا يمكن إثباته بعدم المانع إلا على القول بالأصل المثبت .
ثم إنه ربما يستدل لإثبات هذه القاعدة بالسيرة العقلائية واستقرار بناء العقلاء على الحكم بوجود المقتضي بعد العلم بوجود المقتضى مع الشك في وجود المانع .
وفيه : أنه لم تثبت هذه السيرة من العقلاء بل نرى منهم خلاف ذلك ، فلو رمى أحد سهما إلى شخص إن أصابه يقتله وشك في إصابته وعدمها لمانع لا يحكمون بوقوع القتل والقصاص على الرامي .
والحاصل أن التمسك بظاهر الحال هنا لعدم وجوب قضاء الحج عن الميت لا يفيد سواء فسرنا ظاهر الحال بما ذكر أو بقاعدة المقتضي والمانع ، فعلى الأول ما نحن فيه ليس من صغريات ظاهر الحال المعتبر وعلى الثاني الاستدلال ممنوع من جهة عدم صحة كبرى الدليل فتأمل جيدا .
نعم ربما يقال : إن في باب قضاء الواجبات العبادية عن الميت كما قالوا به في باب قضاء الصلوات موضوع الحكم بوجوب القضاء هو فوت الصلاة ، وأصالة

400

نام کتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست