الاحتياط بصرفها في الصدقة إن لم نقل بأنه الأقوى . نعم يبقى الإيراد بالاستناد بالخبر لضعف سنده بعلي بن فرقد بناءاً على عدم الاعتماد بما بنوا عليه من تصحيح ما يصح عن أصحاب الإجماع الذين منهم ابن أبي عمير وأما بناء على الاعتماد عليه سيما إذا لم يكن من يروي عنه مجروحا وكان متنه قويا فيعتمد عليه . التبرع بالحج عن الميت مسألة 111 : لا ريب في صحة التبرع بالحج عن الميت إن مات ولم يكن له مال وكان عليه حجة الاسلام . وذلك لدلالة النصوص على ذلك : مثل صحيح معاوية بن عمار الذي رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : » سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الإسلام فحج ( فأحج ) عنه بعض إخوانه هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة ؟ قال عليه السّلام بل هي حجة تامه » . [1] على أن يكون المراد من قوله : » ولم يكن له مال » حين الموت لا قبله ، فإنه إذا لم يكن له مال لا حين الموت ولا قبله لا يكون حجة الإسلام عليه والسؤال عن الإجزاء وأنها هل هي ناقصة أو تامة يناسب حجة الإسلام ولو أغمضنا عن ذلك فإطلاقه يدل على جواز التبرع لحجة الإسلام . ومثل غيره مما أخرجه في الوسائل في ب 31 من أبواب وجوب الحج وشرايطه مما يدل على جواز التبرع عنه وإن كان له مال وذلك مثل رواية عامر بن
[1] وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 و 2 .