إسم الكتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج ( عدد الصفحات : 413)
عميرة ( عمار بن عمير ) قال : قلت لأبى عبد الله عليه السّلام : بلغني عنك أنك قلت : لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الإسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه ؟ فقال : نعم ، أشهد بها على أبي أنه حدثني أن رسول الله صلّى الله عليه وآله أتاه رجل فقال : يا رسول الله صلّى الله عليه وآله ، إن أبي مات ولم يحج فقال له رسول الله صلّى الله عليه وآله : حج عنه فان ذلك يجزى عنه . وصحيح محمد بن مسلم عن رجل مات ولم يحج حجة الإسلام يحج عنه ؟ قال عليه السّلام : نعم » وغيرهما . نعم في رواية سماعة بن مهران قال : » سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر قال يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك » [1] أي غير الحج من صلب ماله فيدل على عدم جواز التبرع عنه إذا كان موسراً إلا أن يكون ذلك إشارة إلى أنه لا يجوز غير الحج عنه يعني تركه وصرف ماله في سائر صنوف البر والظاهر أن المسألة اتفاقية وإنما يقع البحث في أنه إذا استأجر الولي أحداً ثم تبرع متبرع قبل أن يأتي الأجير بالحج وذلك يحصل بشروع المتبرع في الحج قبل شروع الأجير ، فالظاهر أنه يكشف عن بطلان الإجارة فليس على المستأجر الأجرة وإن أخذها الأجير يسترد منه المستأجر ، سواء كان هو الوارث أم غيره وسواء أوصى الميت باستيجار شخص معين أم لم يوص بذلك ، ففي جميع الصور لا يستحق الأجير الأجرة . وهل يجب صرف أجرة مثله في وجوه البر أم لا ؟ الظاهر عدم الوجوب ولا يقاس المسألة بالمسألة السابقة ، لأداء الحج في مسألتنا هذه دون السابقة لعدم أدائه وبقاء الحج في ذمة الميت .
[1] وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 4 .